ابن تيمية

35

مجموعة الفتاوى

لِيَقْتُلَ لَهُ مَنْ يُرِيدُ قَتْلَهُ أَوْ يُعِينَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ أَوْ يَنَالَ مَعَهُ فَاحِشَةً . وَلِهَذَا كَثِيرٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ يَكْتُبُونَ فِيهَا كَلَامَ اللَّهِ بِالنَّجَاسَةِ - وَقَدْ يَقْلِبُونَ حُرُوفَ كَلَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إمَّا حُرُوفُ الْفَاتِحَةِ وَإِمَّا حُرُوفُ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } وَأَمَّا غَيْرُهُمَا - إمَّا دَمٌ وَإِمَّا غَيْرُهُ وَإِمَّا بِغَيْرِ نَجَاسَةٍ . أَوْ يَكْتُبُونَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَرْضَاهُ الشَّيْطَانُ أَوْ يَتَكَلَّمُونَ بِذَلِكَ . فَإِذَا قَالُوا أَوْ كَتَبُوا مَا تَرْضَاهُ الشَّيَاطِينُ أَعَانَتْهُمْ عَلَى بَعْضِ أَغْرَاضِهِمْ إمَّا تَغْوِيرُ مَاءٍ مِن المِيَاهِ وَإِمَّا أَنْ يَحْمِلَ فِي الْهَوَاءِ إلَى بَعْضِ الْأَمْكِنَةِ وَإِمَّا أَنْ يَأْتِيَهُ بِمَالٍ مِنْ أَمْوَالِ بَعْضِ النَّاسِ كَمَا تَسْرِقُهُ الشَّيَاطِينُ مِنْ أَمْوَالِ الْخَائِنِينَ وَمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَتَأْتِي بِهِ وَإِمَّا غَيْرُ ذَلِكَ . وَأَعْرِفُ فِي كُلِّ نَوْعٍ مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ مِن الأُمُورِ الْمُعَيَّنَةِ وَمَنْ وَقَعَتْ لَهُ مِمَّنْ أَعْرِفُهُ مَا يَطُولُ حِكَايَتُهُ ؛ فَإِنَّهُمْ كَثِيرُونَ جِدّاً . وَالْمَقْصُودُ أَنَّ مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثَ إلَى الثَّقَلَيْنِ وَاسْتَمَعَ الْجِنُّ لِقِرَاءَتِهِ وَوَلَّوْا إلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ . ثُمَّ أَكْثَرُ الْمُسْلِمِينَ مِن الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ يَقُولُونَ : أَنَّهُمْ جَاءُوهُ بَعْدَ هَذَا وَإِنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنَ وَبَايَعُوهُ وَسَأَلُوهُ الزَّادَ لَهُمْ وَلِدَوَابِّهِمْ فَقَالَ لَهُمْ : { لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ